الأمر العسكري 1651 — الاعتقال الإداري
يمنح القائد العسكري للاحتلال صلاحية اعتقال أي فلسطيني لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد تلقائياً إلى ما لا نهاية. يستند الاعتقال بالكامل إلى "ملف سري" تقدمه المخابرات، دون توجيه تهمة رسمية أو السماح للأسير ومحاميه بالاطلاع على أدلة الاتهام.
يعد انتهاكاً صارخاً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي وتكفل الحق في معرفة أسباب الاحتجاز. كما يخالف المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة التي حصرت الاعتقال الإداري كإجراء استثنائي مؤقت وليس سياسة عقاب جماعي مستمرة.