الأحد 26 يوليو 2026 صوتٌ للأسرى، وذاكرةٌ لا تَنسى
الإطار القانوني الإسرائيلي

الأمر العسكري 1651 — الاعتقال الإداري

المادة (287) من الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (1651)

الأمر العسكري 1651 — الاعتقال الإداري

أمر عسكري / طوارئ
02 / 09
الاسم الرسمي
المادة (287) من الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (1651)
الفئة المستهدفة
الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ الإقرار
صدر عام 2009 كتجميع لأوامر عسكرية سارية منذ 1967
ماذا يفعل هذا القانون؟

يمنح القائد العسكري للاحتلال صلاحية اعتقال أي فلسطيني لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد تلقائياً إلى ما لا نهاية. يستند الاعتقال بالكامل إلى "ملف سري" تقدمه المخابرات، دون توجيه تهمة رسمية أو السماح للأسير ومحاميه بالاطلاع على أدلة الاتهام.

المخالفة للقانون الدولي

يعد انتهاكاً صارخاً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي وتكفل الحق في معرفة أسباب الاحتجاز. كما يخالف المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة التي حصرت الاعتقال الإداري كإجراء استثنائي مؤقت وليس سياسة عقاب جماعي مستمرة.

تعرّف على السجون التي تُطبَّق فيها هذه القوانين

هذه التشريعات ليست نصوصاً نظرية — إنها تُنفَّذ يومياً داخل السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق الموثّقة في دليلنا المرجعي.

دليل السجون الإسرائيلية